أحمد بن عبد الرزاق الدويش

384

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إن هذه الشاة حرام ، وحذفتها . أرجو الإجابة . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال ؛ لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية ، لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } ( 1 ) إلى أن قال : { وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7713 ) س 2 : إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه ، بل يموت لحاله ، فهل هذا القول صحيح ؟ ج 2 : لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } ( 3 ) إلى قوله : { وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ( 4 ) ولا حرج في أكله بعد التذكية

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) سورة المائدة الآية 3 ( 3 ) سورة المائدة الآية 3 ( 4 ) سورة المائدة الآية 3